تقدم النواب السعدون, والبراك , والطاحوس , والصيفي , وجوهر
بأقتراح بتعديل الدوائر الى دائرة واحده
وتقدم النائب الصيفي بذمتة المالية لامانة المجلس
لا لدائرة الواحدة نعم لدوائر العشر
العشر دوائر افضل وهذا رأي شخصي
في الدوائر العشر تكون هناك مساواه وعدل
المصدر كويت نيوز
واصل الخماسي أحمد السعدون ومسلم البراك وخالد الطاحوس والصيفي مبارك الصيفي والدكتور حسن جوهر تقديم اقتراحاتهم، وقدموا أمس اقتراحا بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة لتصبح دائرة واحدة، على أن يكون الترشيح بقوائم.
وكذلك اقترح النواب الخمسة تقديم الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانية الملحقة والمستقلة إلى مجلس الأمة والوزراء وديوان المحاسبة كشفا تفصيليا بالعقود التي تبرمها بأكثر من 700 ألف دينار.
وتضمن المقترح الأول ومواد جاءت كما يلي:
(مادة أولى)
تكون الكويت دائرة انتخابة واحدة، ويكون الترشيح لعضوية مجلس الأمة بقوائم لا يجوز أن يزيد عدد المرشحين في أي منها في الانتخابات العامة أو في الانتخابات التكميلية على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم.
(مادة ثانية)
تقدم طلبات الترشيح على النموذج المعد لذلك خلال عشرة أيام اعتبارا من اليوم التالي لنشر مرسوم أو قرار الدعوة للانتخابات العامة أو الانتخابات التكميلية بحسب الأحوال.
ويجب على المرشح أن يوقع قرين اسمه في نموذج الترشيح، وإذا تضمنت القائمة أكثر من مرشح وجب أن يوقع كل مرشح فيها قرين اسمه.
(مادة ثالثة)
يعطى لكل قائمة رقم، وتحدد أرقام القوائم عن طريق قرعة علنية تجريها إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية بين جميع القوائم وذلك في الساعة التي تحددها الادارة في اليوم التالي لإغلاق باب الترشيح وفقا لحكم المادة السابقة، وتعلن الادارة المذكورة في اليوم ذاته أرقام جميع القوائم وأسماء المرشحين في كل قائمة، وذلك وفقاً لأسبقية تسلسل أسمائهم في نموذج الترشيح المشار اليه في المادة السابقة.
(مادة رابعة)
يكون تصويت الناخبين للقوائم بحسب أرقامها المعلنة وفقا لحكم المادة السابقة، ولا يجوز للناخب أن يصوت لأكثر من قائمة واحدة وإلا اعتبرت ورقة التصويت باطلة.
(مادة خامسة)
يعلن فوز القائمة أو أي عدد من المرشحين فيها في الانتخابات العامة وفي الانتخابات التكميلية وفقا لأسبقية تسلسل أسمائهم في نموذج الترشيح المشار اليه في المادة الثانية من هذا القانون، وذلك بقسمة جميع الأصوات الصحيحة التي أعطيت على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم، وتكون نتيجة هذه القسمة هي العدد المطلوب من الأصوات اللازمة لفوز مرشح واحد، ويجبر الكسر في نتيجة القسمة إلى واحد صحيح.
فإذا كانت القائمة لا تتضمن سوى مرشح واحد وحصلت على العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز المشار اليه في الفقرة السابقة أعلن فوز القائمة، أما إذا كانت القائمة تضم أكثر من مرشح فيجب أن يتحقق لكل مرشح فيها العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز لكي يكون فائزاً.
(مادة سادسة)
إذا لم تسفر نتيجة الانتخابات عن فوز العدد المطلوب لعضوية مجلس الأمة في الانتخابات العامة أو في الانتخابات التكميلية أو لم يفز أحد وفقاً لأحكام المادة السابقة، تم استكمال عدد الأعضاء من بين المرشحين الذين لم يحققوا العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز المشار اليه في المادة السابقة، وأعلن فوز من حصل على أكبر عدد من الأصوات يلي العدد المطلوب للفوز ثم من يليه في عدد الأصوات، وهكذا حتى يتم استكمال العدد المطلوب لعضوية المجلس.
فإذا حصل مرشحان أو أكثر على أصوات متساوية في أدنى مستواها بما يجاوز عدد أعضاء مجلس الأمة، اقترعت لجنة الانتخابات فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة.
(مادة سابعة)
يلغى القانون رقم 42 لسنة 2006، المشار اليه، كما يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
(مادة ثامنة)
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
(مادة تاسعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح «تنص المادة 81 من الدستور على ان تحدد الدوائر الانتخابية بقانون وقد صدر القانون رقم 6 لسنة 1971م بتحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة، وهو الذي ألغي بالمرسوم بالقانون رقم 99 لسنة 1980م الذي قسم الكويت إلى خمس وعشرين دائرة انتخابية على ان تنتخب كل دائرة عضوين للمجلس، ثم عدل الجدول المرافق له بالقانون رقم 5 لسنة 1996م، كما ألغي المرسوم بالقانون المشار اليه بالقانون رقم 42 لسنة 2006م باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة الذي يقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية ينتخب كل منها عشرة اعضاء».
واذ كان الهدف من صدور القانون رقم 42 لسنة 2006م المشار اليه هو محاولة الحد مما شاب نظام الانتخابات من مثالب امتدت إلى مشاكل متعلقة بالموطن الانتخابي، وجداول الانتخاب والتعصب بمختلف اشكاله، وتفاوت عدد الناخبين بين مختلف الدوائر الانتخابية، وما ينتج عنه من عدم عدالة توزيع عدد الناخبين المسجلين في مختلف الدوائر على اساس متوازن، وما تبين كذلك من اتساع نطاق ظاهرة شراء الاصوات بصور مختلفة ممن فسدت ضمائرهم، او غير ذلك من اغراءات اخرى ما يفضي إلى اهدار المصلحة العامة لقاء منفعة مادية فردية ومصلحة غير مشروعة للمرشحين، فانه من المؤكد ان اعادة تحديد الدوائر الانتخابية بجعلها خمس دوائر على الرغم من اهميته ومعالجته لبعض تلك المثالب وبنسبة معقولة، الا ان التصدي لها بشكل يحقق العدالة التامة والمساواة المطلقة على امثل وجه دون الحاجة إلى اعادة النظر في اعادة تحديد الدوائر الانتخابية بين الحين والآخر، انما يتحقق بجعل الكويت دائرة انتخابية واحدة.
ولما كان عضو المجلس يمثل الامة باسرها بحكم المادة 108 من الدستور بمعنى انه الامين المختار لكي يرعى المصلحة العامة على مستوى الدولة لا في حدود منطقة بذاتها، ما قد يصرف جانبا من عنايته في ممارسة وظيفته النيابية عن النظرة الشاملة، فضلا عن انحصار استعمال الناخب لحقوقه الانتخابية في الدائرة التي بها موطنه وهو اجراء لا بديل عنه في حالة تعدد الدوائر، يقعده عن امكان اختيار اصلح المرشحين على مستوى الدولة باسرها ما يؤدي إلى تقييد حرية الناخب او دفعه إلى اتخاذ موقف سلبي في حالة افتقاده للمرشح الذي يعتقد انه جدير بثقته، لكل ذلك بات من الاوفق لعلاج عيوب تعدد الدوائر الانتخابية وحتى يأتي المجلس التشريعي ثمرة اختيار حر مطلق على اساس مفاضلة مجردة رحبة النطاق تتيح امام الناخب فرصة اعطاء صوته لمن يعتقد انه هو الاصلح، وذلك بافساح مجال الانتخاب امامه، واطلاق حقه في اختيار ممثله من نطاق الدائرة الانتخابية المحددة إلى افق ابرح مدى واصوب هديا وذلك بجعل الكويت دائرة انتخابية واحدة، وهذا ما يحقق العدالة والمساواة المطلقة لكل من الناخب والمرشح على حد سواء، فحرية الناخب مطلقة في التصويت للقائمة التي يختارها، والعدالة والمساواة في عدد الاصوات التي يحتاجها كل مرشح دون تفضيل مرشح للفوز على اخر محققة كذلك بصورة مطلقة، اذ ان الفوز لا يمكن ان يتحقق لأي مرشح اذا كان احد غيره من بين المرشحين قد حصل على عدد من الاصوات اكثر منه ولو بصوت واحد ولم يعلن فوزه، وغني عن البيان ان هذه العدالة والمساواة المطلقة التي تتحقق في الدائرة الواحدة دون اي افضلية لناخب او مرشح على ناخب او مرشح اخر، لا يمكن بل يستحيل ان تتحقق في حالة تعدد الدوائر الانتخابية، مهما بذلت من محاولات في سبيل ذلك.
ومن اجل ما سلف بيانه أعد هذا الاقتراح بقانون ناصا في مادته الاولى على ان تكون الكويت دائرة انتخابية واحدة وان يكون الترشيح لعضوية مجلس الامة بقوائم لا يجوز ان يزيد عدد المرشحين في اي منها في الانتخابات العامة وفي الانتخابات التكميلية على عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم، ومعنى ذلك ان القائمة يمكن ان تكون في جميع الاحوال من عدد من المرشحين مساوٍ لعدد الاعضاء المطلوب انتخابهم دون ان يزيد على ذلك، ولكن يمكن ان يقل عدد المرشحين في القائمة فتكون حتى من مرشح واحد.
ونصت المادة الثانية منه على ان تقدم طلبات الترشيح على النموذج المعد لذلك خلال عشرة ايام اعتبارا من اليوم التالي لنشر مرسوم الدعوة بالنسبة للانتخابات العامة او قرار الدعوة بالنسبة للانتخابات التكميلية، ولما كان قرار الترشيح انما هو تعبير عن ارادة شخصية فقد نصت المادة ذاتها على وجوب ان يوقع كل مرشح قرين اسمه في النموذج، وينطبق هذا الحكم على جميع المرشحين في القوائم التي تضم اكثر من مرشح.
وتوحيدا لاجراءات التصويت، وتيسيرا على الناخبين خاصة بالنسبة للقوائم التي تضم اكثر من مرشح فقد نصت المادة الثالثة على ان يعطى لكل قائمة رقم على ان تحدد ارقام القوائم عن طريق قرعة علنية تجريها ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية بين جميع القوائم، وحتى لا يتوانى هذا الاجراء فقد حددت المادة ذاتها اليوم التالي لاغلاق باب الترشيح وفقا لحكم المادة السابقة موعدا لاجراء هذه القرعة على ان تحدد الادارة المذكورة ساعة اجرائها، وعلى ان تعلن في اليوم ذاته ارقام جميع القوائم واسماء المرشحين في كل قائمة، وذلك وفقا لاسبقية تسلسل اسمائهم في نموذج الترشيح المشار اليه في المادة السابقة.
وبينت المادة الرابعة ان يكون تصويت الناخبين للقوائم بحسب ارقامها المعلنة وفقا لحكم المادة السابقة، وذلك بان يؤشر الناخب في المكان المعد لذلك امام القائمة التي يرغب في التصويت لها، على انه لا يجوز للناخب ان يصوت لاكثر من قائمة واحدة فان فعل ذلك اعتبرت ورقة التصويت التي أشّر فيها الناخب امام اكثر من قائمة واحدة باطلة.
أما المادة الخامسة فقد تضمنت كيفية اعلان فوز القائمة او اي عدد من المرشحين فيها وفقا لاسبقية تسلسل اسمائهم في نموذج الترشيح المشار اليه في المادة الثانية من هذا القانون، وذلك بقسمة جميع الاصوات الصحيحة التي اعطيت على عدد أعضاء مجلس الامة في الانتخابات العامة وبقسمة عدد جميع الاصوات الصحيحة التي اعطيت على عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم في الانتخابات التكميلية، وتكون نتيجة هذه القسمة هي العدد المطلوب من الاصوات اللازمة لفوز مرشح واحد، مع جبر الكسر في نتيجة القسمة إلى واحد صحيح.
وبناء على ذلك اذا كان عدد الاصوات الصحيحة التي اعطيت في الانتخابات العامة مثلا خمسمئة ألف وخمسة أصوات (500005 اصوات) فإن هذا العدد يقسم على عدد اعضاء مجلس الامة (خمسين عضوا) 500005 ÷ 50 = 10000 صوت + 5 ÷ 50 وفي هذه الحالة يجبر الكسر وهو (5 ÷ 50) إلى واحد صحيح بحيث تصبح النتيجة عشرة آلاف صوت وصوت واحد (10001 صوت) ويكون هذا هو العدد المطلوب من الاصوات اللازمة لفوز القائمة التي تضم مرشحاً واحداً،اما اذا كانت القائمة تضم أكثر من مرشح، فيجب ان يتحقق لكل مرشح فيها العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز ليكون فائزاً، اذ انه لو كانت القائمة تضم مثلاً عشرة مرشحين وحصلت على ستين الفاً وخمسة أصوات (60005 أصوات) فإن عدد الفائزين من هذه القائمة يكون 60005/10001 = 5 + عشرة آلاف صوت (10000 صوت) وبذلك يعلن فوز أول خمسة مرشحين وفقاً لتسلسلهم في القائمة لحصول كل منهم على عدد الأصوات المطلوبة للفوز، اما الأصوات الزائدة وعددها عشرة آلاف صوت (10000 صوت) والتي تنقص عن عدد الأصوات المطلوبة لإعلان فوز مرشح آخر من القائمة فإنها قد تحقق الفوز للمرشح السادس في الترتيب في القائمة ذاتها اذا لم تسفر نتيجة الانتخابات عن فوز العدد المطلوب لعضوية مجلس الأمة وفقاً للمادة السادسة من هذا القانون، اما في الانتخابات التكميلية فتتم قسمة عدد الأصوات الصحيحة التي اعطيت على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم، فلوكان مثلاً عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم في الانتخابات التكميلية خمسة اعضاء وكان عدد الاصوات الصحيحة التي اعطيت في الانتخابات خمسمئة ألف وخمسة اصوات فإن هذا العدد يقسم على خمسة اعضاء 500005 /5= (100001 صوت) مئة ألف صوت وصوت واحد ويكون هذا هو عدد الأصوات المطلوبة لفوز القائمة التي تضم مرشحاً واحداً، اما اذا كانت القائمة تضم اكثر من مرشح فيجب ان يتحقق لكل مرشح فيها العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز ليكون فائزاً.
وعالجت المادة السادسة امراً محتملاً وهو الا تسفر نتيجة الانتخابات عن فوز العدد المطلوب لعضوية مجلس الأمة في الانتخابات العامة أو في الانتخابات التكميلية أو عدم فوز احد وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون، حيث نصت في هذه الحالة على ان يتم استكمال العدد المطلوب لعضوية المجلس من بين المرشحين الذين لم يحققوا العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز وهي المشار اليها في المادة السابقة على إعلان فوز من حصل على اكبر عدد من الأصوات يلي العدد المطلوب للفوز وبذلك يكون فائزاً المرشح السادس في القائمة التي ضرب في شأنها المثل آنفاً والذي حصل على عشرة آلاف صوت (10000 صوت) ويسري هذا الحكم على من حصل على العدد الأعلى من الأصوات الذي يقل عن العدد المطلوب للفوز في قائمة من مرشح واحد، ثم يعلن فوز من يليه بعدد الأصوات وهكذا حتى يتم استكمال العدد المطلوب لعضوية مجلس الأمة.
وقد يحدث ان يحصل اثنان من المرشحين أو اكثر على اصوات متساوية في ادنى المستوى بما يجاوز عدد اعضاء مجلس الأمة، فعالجت الفقرة الأخيرة من هذه المادة هذا الأمر اذ ناطت بلجنة الانتخابات اجراء القرعة في ما بين هؤلاء لتحديد الفائز لعضوية مجلس الأمة.
وفي الاقتراح الثاني طالب النواب أحمد السعدون ومسلم البراك وخالد الطاحوس والدكتور حسن جوهر والصيفي مبارك الصيفي، بتقديم الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانية الملحقة والمستقلة إلى كل من مجلس الأمة والوزراء وديوان المحاسبة كشفاً تفصيلياً لكل سنة مالية على حدة اعتبارا من السنة المالية 1996/1997 وحتى نهاية السنة المالية 2007/2008 وبعد ذلك خلال 4 أشهر من انهاء كل سنة مالية تالية، مبيناً فيه جميع العقود التي تبلغ قيمتها 1000 ألف دينار فأكثر والتي ابرمت أو تبرم بما في ذلك العقود العسكرية خلال كل سنة مالية، مع بيان جميع الأوامر التغييرية التي صدرت لكل عقد، واجمالي قيمة هذه الأوامر ونسبتها إلى قيمة العقد.
والزم مشروع القانون الوزارات والإدارة الحكومية تقديم كشفاً شامل لجميع المطالبات التي قدمت والتسويات التي تمت الموافقة عليها وقيمة كل منها، وطالب الوزير المختص تقديم تلك البيانات في مواعيدها، ويكون مسؤولاً في حالة التأخر في تقديمها دون عذر يقبله كل من مجلس الأمة والوزراء.
ونص المقترح على تقديم ديوان المحاسبة إلى المجلسين خلال 6 أشهر من تاريخ تسلمه الكشوف تقارير بما يتبين له من مخالفات وما يراه من ملاحظات في شأن كل عقد، وله ان يطلب أي ايضاحات أو بيانات اضافية من كل من الوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، وعليها اجابته إلى طلبه. وعزا النواب مقترحهم بالقول: لم يعد الحديث همسا بل جهارا حول ما شاب ويشوب عقود المشروعات لاسيما الكبرى منها سواء في اعداد مواصفاتها وشروطها، او في ترسيتها او في تنفيذها او ما يضاف في العديد منها من اوامر تغييرية تصل في بعضها إلى عشرات الملايين من الدنانير وتجاوز في بعض الاحيان قيمة العقد الاصلي، ما اضحى معه الامر وكأنه متعمد او مدبر سلفا، او انه يتم بتواطؤ بين بعض المسؤولين وبعض الاطراف التي اصبحت معظم المشروعات - خصوصا الكبرى منها - وكأنها مفصلة ومعقودة لها سلفا.
واذا كان التصدي لمثل هذه الامور التي يترتب عليها هدر للاموال العامة واعتداء عليها، انما يحتاج إلى الاحاطة بجميع هذه الحالات، فقد مارس بعض اعضاء مجلس الامة مسؤولياتهم بتوجيه الاسئلة عن جميع العقود التي تبلغ قيمتها نصابا معينا كأن يكون مئة الف دينار كويتي او يزيد، خلال عدد من السنوات المالية، وما لحقها من اوامر تغييرية، كما كلف المجلس ديوان المحاسبة بمتابعة بعض العقود وتقديم تقاريره في شأنها، ولكن المؤسف انه لا الردود على الاسئلة الموجهة من الاعضاء إلى الوزراء ولا البيانات المقدمة إلى ديوان المحاسبة كانت تتضمن جميع المعلومات المطلوبة الامر الذي اعاق امكان متابعة هذه العقود بما تمثله من مبالغ تصل في مجموعها إلى بلايين الدنانير الكويتية.
وبالنظر لاستفحال هذا الامر، ولتمادي بعض جماعات الاستيلاء والاستحواذ على مقدرات الدولة، بالتحايل على القوانين المرعية او العمل على تسخيرها لخدمة اغراضهم، ونظرا لما اكتشف من حالات تحريف وعبث متكررة في مستندات رسمية اصبح معه التشكيك في مقاصدها امرا مشروعا، وحتى لا يكون التراخي في تقديم بعض الوزارات والادارات الحكومية وبعض الجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة سواء كان ذلك بقصد او من غير قصد، سببا في تسهيل الاستيلاء على الاموال العامة في حالة وجود اي مخالفات، وحتى لا تفوت فرصة متابعتها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في الوقت المناسب متى كان لمثل هذه الاجراءات داع، اعد هذا الاقتراح بقانون.