اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
قانون رقم 12 لسنة 1963
في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
نحن عبد الله السالم الصباح أمير دولة الكويت
بعد الإطلاع على الدستور وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه
الباب الأول
تنظيم المجلس
الفصل الأول ـ تـأليف المجلس وأحكام العضوية
(مادة 1 )
يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون الانتخاب.
ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة.
(مادة 2 )
يشترط في عضو مجلس الأمة:
(أ) أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون.
(ب) أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب.
(ج) ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.
(د) أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
(مادة 3 )
مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع لـه ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 من الدستور.
وتثبت صفة النيابة للعضو من وقت إعلان انتخابه حتى نهاية مدة المجلس ما لم تزل عنه تلك الصفة قبل ذلك لأي سبب.