اتصل بنا البحث up a3ln usercp home
 


العودة   ::. مـنتدى قبيلـة العجمـان .:: > المنتديات الـعامــه > :: مـنتدى السـوالـف الـعامــة ::

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-07-2005, 02:36 PM
مـحمـد مـحمـد غير متواجد حالياً
 عضو خاص
 
تاريخ التسجيل: Feb 2004
المشاركات: 17,249
Post الــمـــــــــــوظــف الــعــــــــــــــــام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

أهدي لكم هذا البحث البسيط حيث عملته قبل سنوات مضت ، ولازلت احتفظ به في جهازي ، بحث متخصص يتعلق بالموظف العام حسب منظور القانون الإداري الكويتي وبعض من القوانين المقارنة .



عنوان البحث :




الموظف العام
تعيينة – ترقيتة – انهاء الخدمة




مقدمة : -


تحتل الوظيفة العامة جانبا مهما من الدراسات الخاصة في القانون وخصوصا في القانون الإداري , نظراً لما يشكله قطاع الموظفين من أهمية خاصة في الدولة الحديثة .

وتعتبر الوظيفه العامه اهم العناصر اللتي يرتكز عليها عمل السلطه الإدارية فهي تعتمد عليه في تصريف شئونها المختلفة وهو المتمثل بالعنصر البشري , فلهم دورهم البارز في تفعيل أعمال الإدارة , كما أن العناية بهذا القطاع المهم والحيوي من العاملين في الدولة يتوقف عليه مدى نجاح الخطط اللتي تضعها الدولة وتسعى من خلالها إلى تحقيق أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة معاً .

والوظيفة بمفهومها الواسع بإعتبارها وعاء لقيمة اجتماعية واقتصادية هامة واساسية اساسا لعلاقات قانونية قائمة بين اطرافها الرئيسية وهي قيمة (العمل) .



هذه هي اسباب أختياري لهذا الموضوع (الموظف العام ) بالاضافة الى تشبع هذا الموضوع بالمواد والتصرفات القانونية اللتي هي محل دراستنا في كلية الحقوق .

ونقسم هذا البحث الى ثلاثة مباحث : -

المبحث الأول : تعيين الموظف العام
المبحث الثاني : ترقية الموظف العام
المبحث الثالث : انهاء خدمة الموظف العام


التعديل الأخير تم بواسطة مـحمـد ; 11-07-2005 الساعة 02:50 PM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 11-07-2005, 02:39 PM
مـحمـد مـحمـد غير متواجد حالياً
 عضو خاص
 
تاريخ التسجيل: Feb 2004
المشاركات: 17,249

بسم الله الرحمن الرحيم
الموظف العام




اتجه الفقه في فرنسا إلى تعريف الموظف العام بأنه كل من يعهد إليه بعمل دائم يدخل ضمن كادر الوظائف الخاص بمرفق عام .

ويعرف البعض الموظف العام بأنه كل شخص تعينه السلطة العامة لأداء خدمة في مرفق عام مباشر على قدر من الدوام سواء كانت هذه السلطة العامة هي الحكومة المركزية ام مؤسسة عامة .

ويعرف البعض الاخر الموظف العام تعريفا واسعاً فيرى بأنه كل شخص يعمل في إحدى مؤسسات الدولة ويمارس الوظيفة العامة عن طريق التعيين او أي إجراء قانوني آخر .

ويمكن لنا ان نشير في هذا الصدد بأنه من تعريفات الفقه المختلفة نستطيع القول بان مصطلح الموظف العام يطلق على كل شخص يتولى العمل في خدمة مرفق عام يدار بطريق مباشر ويكون قد شغل مركزه بطريق سليم وبصفة دائمة .

وقد عمد قانون الخدمة المدنية الكويتي الى عدم وضع تعريف محدد لمعنى ومفهوم الموظف العام وان كان قد اعتبر من يشغل الوظيفة العامة ولو بصفة مؤقتة موظفاً
عاما وفقا لما أوردته المادة (12) من القانون المذكور .

ويتضح مما سبق انه يشترط لإطلاق وصف الموظف
العام على شخص معين توافر الشروط التالية : -

(1) - أن يعين بصفة دائمة في وظيفة دائمة .
(2) - أن يتم التعيين بأداة قانونية سليمة .
(3) - أن يعمل في خدمة مرفق عام تديرة الدولة أو أحد
أشخاص القانون العام .
(4) - تقاضي مرتب من الخزينة العامة .


التعديل الأخير تم بواسطة مـحمـد ; 11-07-2005 الساعة 02:51 PM
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 11-07-2005, 02:41 PM
مـحمـد مـحمـد غير متواجد حالياً
 عضو خاص
 
تاريخ التسجيل: Feb 2004
المشاركات: 17,249

المبحث الأول :- تعيين الموظف العام .
تحتاج المرافق العامة الى عدد ضخم من الأشخاص لتسييرها إلا أن تحديد هذا العدد يرجع الى اعتبارات عديدة أهمها مدى الحاجه إلى الموظفين وقدرة الدولة المالية كما تؤثر في تحديد العدد المطلوب عوامل سياسية واجتماعية كالرغبة في القضاء على البطالة او التخفيف منها قدر الامكان او إعادة توزيع الدخل القومي .

فإذا كان التعيين هو الخطوة الأولى اللتي لابد من المرور بها ليشغل شخص ما إحدى الوظائف العامة , الا ان ذلك لا يعني جواز تعيين أي شخص وإنما أوجب القانون توافر شروط معينة في المرشح لتولي الوظيفة العامة , كما أن توافر هذه الشروط لابد من صدور قرار بالتعيين من قبل الجهة المختصة بذلك .


والإدارة وهي بصدد تعيين موظفيها لها أن تختار الطريقة
المثلى لانتقائهم فهناك عدة أساليب تفضل اللجوء الى أحدها :

(1) - أسلوب الإمتحان .
(2) - تعمد الى الإختيار من بين المتقدمين لشغل الوظيفة .
(3) - أسلوب الإنتخاب .
(4) - أسلوب المسابقة .



المطلب الأول : الشروط العامة للتعيين .

حددت المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية الشروط اللازم
توافرها بمن يعين في إحدى الوظائف العامة وهي :
(1) - شرط الجنسية .
(2) - شرط السن .
(3) - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
(4) - أن تتوافر فيه الشروط والمؤهلات المطلوبة لشغل
الوظيفة .

(5) - ثبوت اللياقة الصحية .
(6) - ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي نهائي
لم تمض على صدوره ثلاث سنوات على الأقل .
(7) - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في
جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد
رد إليه اعتباره .
(8) - ألا يكون المرشح للوظيفة أمياً .
(9) - شرط أداء الخدمة العسكرية .
(10) - جواز إضافة بعض الشروط الأخرى .




المطلب الثاني : صدور قرار التعيين من السلطة المختصة.

إذا اتجهت نية الإدارة إلى شغل الوظيفة العامة عن طريق تعيين أحد الأشخاص فيها أصدرت قرارا بذلك متى توافرت فيه الشروط اللتي يتطلبها القانون , ولايعتبر قرار التعيين قبولا لإيجاب يصدر من المرشح ولكنه عمل قانوني منفرد يصدر من جهة الإدارة وحدها ويترتب عليه خضوع المعين الى نظام قانوني معد سلفا , كما انه يشغل بموجب قرار التعيين مركزا قانونيا عاما .


ولا يكتسب المرشح للتعين حقا إلا بصدور قرار التعيين , وعليه فالوعد بالتعيين لا يكسبه أي حق ولا يقيد الإدارة أو يلزمها بالتعيين , طالما كانت جهة الإدارة حسنة النية , ومن المبادئ المسلم بها أن التعيين لايتم الا إذا كانت هناك وظيفة شاغرة وقت صدور القرار .

الأصل ان يتمتع الموظفون بجميع مزايا الوظيفة بمجرد صدور قرار التعيين عدا المرتب وتوابعه فهو لايستحق إلا من تاريخ تسليم العمل تطبيقا للقاعدة المعروفة ( أن المرتب مقابل العمل ) .


التعديل الأخير تم بواسطة مـحمـد ; 11-07-2005 الساعة 02:52 PM
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 11-07-2005, 02:45 PM
مـحمـد مـحمـد غير متواجد حالياً
 عضو خاص
 
تاريخ التسجيل: Feb 2004
المشاركات: 17,249

المبحث الثاني : - ترقية الموظف العام .


ترقية الموظف العام هي أهم الحقوق الوظيفية اللتي يحصل
عليها الموظف بعد إلتحاقه بوظيفته وتعتبر اهم الدوافع اللتي جعلته يلتحق بها .

والترقية هي : انتقال الموظف إلى درجة أعلى من درجتة
الحالية بقرار صادر من السلطة المختصة بذلك .





ويعرف القضاء الكويتي الترقية في معناها العام بقوله إنها
( تنصرف أساسا إلى تعيين الموظف في درجة مالية أعلى من
درجته وتعلو في مدارج السلم الإداري وتغيير في مركزه القانوني
) .

وتؤدي الترقية المالية الى تحسين الوضع المادي للموظف لأنها
تخوله الحق في الحصول على بداية مربوط الدرجة المرقى
إليها مضافا إليه علاوة واحدة من علاواتها الدورية .



كما تؤدي الترقية الى زيادة المهام الملقاة على كاهل الموظف نتيجة لاعتلائه منصبا إداريا أكثر في مسئولياته ومهامه عن مسئوليات درجته السابقه ومهامها .

ولا تتم الترقية إلا بقرار يصدر من السلطة المختصة بعد توافر شروطها في الموظف , كما ان لجهة الإدارة أن تلجأ إلى الأساليب المختلفة للترقيات اللتي حددها القانون .




المطلب الأول : الشروط العامة للترقية :

يشترط لترقية الموظف توافر الشروط التالية :
(1) - أن تكون الترقية للدرجة اللتي تلي مباشرة للدرجة
اللتي يشغلها الموظف .
(2) - أن تتم الترقية ضمن درجات المجموعة النوعية اللتي
ينتمي إليها الموظف .
(3) - يجب أن يكون الموظف على مستوى جيد من الكفاءة يبرر
ترقيتة .
. (4) - ألا يكون الموظف قد وقعت عليه إحدى العقوبات
التأديبية .
(5) - ألا يكون الموظف موقوفا عن العمل أو محالا للتحقيق
أو الى المحاكمة الجزائية في جناية أو في جريمة مخلة
بالشرف أو الأمانة .
(6) - ألا يكون أمياً , فإن كان كذلك فلا يجوز ترقيته مالم
يحصل على شهادة محو الأمية .



المطلب الثاني : أنواع الترقية :

الترقية إما أن تكون حتمية (بالأقدمية) أو أن تكون بالاختيار وذلك على التفصيل الآتي :
(1) - الترقية (الحتمية) :
تمنح للموظف بحكم القانون في حالة حصوله على تقارير سنوية مستمرة بتقدير جيد طوال مدة السنوات اللازمة للحصول عليها , فالترقية بالأقدمية تتطلب مدة خدمة عادية
(خمس سنوات) بالإضافة لتقرير كفاءة عادي سنوياً .



(2) - الترقية بالاختيار :
تمنح للموظف عن طريق قرار إداري فإنها عادة ما تستلزم مدة خدمة قصيرة بالإضافة لتقرير كفاءة عالي طوال تلك المدة , وتسمى كذلك بالترقية الاستثنائية لأنها وسيلة لمكأفأة الموظف المجد والمبدع في ميدان عمله تمكنه من الوصول إلى المراكز العليا دون حاجة الى انتظار دورة بالترقية عن طريق الأقدمية .


التعديل الأخير تم بواسطة مـحمـد ; 11-07-2005 الساعة 02:53 PM
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 11-07-2005, 02:46 PM
مـحمـد مـحمـد غير متواجد حالياً
 عضو خاص
 
تاريخ التسجيل: Feb 2004
المشاركات: 17,249

المبحث الثالث : - إنهاء خدمة الموظف العام .

لايبقى الموظف في الخدمة إلى مالا نهاية وإنما هناك عوامل تتدخل لإنهاء رابطة التوظيف بينه وبين الإدارة , وقد تكون هذه العوامل بفعل الموظف وبناء على رغبته , وقد تكون نتيجه لأفعاله كإرتكابه جريمة جنائية او مخالفة جسيمة , وقد يرجع انتهاء الخدمة إلى أسباب لايد له فيها كالوفاة أو فصله عن غير الطريق التأديبي .
وانتهاء الخدمة لاتعني انقطاع الصله بين الموظف والإدارة تماما وانما هناك جمله آثار تترتب على عملية انتهاء الخدمة .




المطلب الاول : أسباب انتهاء الخدمة .

(1) - الأستقالة .
(2) - الإحالة إلى التقاعد .
(3) - العزل بقرار تأديبي .
(4) - الفصل بقرار من مجلس الوزراء .
(5) - الحكم على الموظف جنائياً .
(6) - اسقاط الجنسية أو سحبها .
(7) - عدم اللياقة الصحية أو استنفاذ الاجازة المرضية .
(8) - بلوغ السن المقرر لترك الخدمة .
(9) - عدم تجديد التعيين في الوظيفة القيادية .
(10) - الوفاة .




المطلب الثاني : آثار انتهاء الرابطة الوظيفية :

تترتب للموظف حقوق على الإدارة بعد انتهاء علاقته معها , ولذلك تقرر قوانين الخدمة المدنية راتباً تقاعدياً يكفيه لمواجهة أعباء الحياة مع أسرته اللتي يعيلها ، غير ان الحصول على هذا الراتب يتوقف على توافر بعض الشروط كبقائه مده معينه من السنوات في الوظيفة ، وكذلك يدفع له مكافأة نظير سنوات خدمتة للدولة.
وكذلك تترتب على الموظف العام بعض الواجبات بعد انتهاء خدمته مع الإدارة لعل من اهمها كتمان الاسرار الوظيفية وعدم الافشاء عنها وعدم ارتكابه مخالفات اثناء فترة عمله ليسأل عنها لاحقاً .


التعديل الأخير تم بواسطة مـحمـد ; 11-07-2005 الساعة 02:54 PM
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 11-07-2005, 02:48 PM
مـحمـد مـحمـد غير متواجد حالياً
 عضو خاص
 
تاريخ التسجيل: Feb 2004
المشاركات: 17,249

الخاتمة :-

انتهينا من هذا البحث المختص الى عدة نتائج مهمة لعل اهمها ان الوظيفه العامه هي أساس أعمال الحكومة وذلك لتشغيلها المرافق العامه على اكمل وجه لمواجهة الجمهور وطبيعة العلاقة القانونية اللتي تربط الموظفين بالسلطه الإدارية.

وان الوظيفه العامه لها شروط لشغلها , ولايعين الموظف الا بقرار من السلطه المختصه , ويرقى في حالة حصوله على تقارير الكفاءة , واسباب انتهاء العلاقه الوظيفية سواء بالاسباب الطبيعية او الطرق التأديبية .




المراجع : -


(1) – القانون الإداري الكويتي , د.أحمد الفارسي و د.محمد المقاطع , 2000م.
(2) – الوسيط في قانون الخدمة المدنية , د.عادل الطبطبائي ,الطبعة الثالثة ,1998م.
(3) – القانون الاداري الكويتي وقانون الخدمة المدنية الجديد , د.ماجد الحلو ,1980م.
(4) - بعض المواقع الالكترونيه المختصه بالموظف العام على شبكة الانترنت.

__________________
ليسـت هنـاك وسـادة أنعـم من ضميـر المستريـح


التعديل الأخير تم بواسطة مـحمـد ; 11-07-2005 الساعة 02:55 PM
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 11-07-2005, 04:23 PM
ابوتركى ابوتركى غير متواجد حالياً
 عضو خاص
 
تاريخ التسجيل: Mar 2004
الدولة: الكــــــــــــــــــــــويت
المشاركات: 7,170



بحث جميل وفيه جهد كبير


تقديرى لك يالعجمى على هذاا المجهود

__________________

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 11-07-2005, 05:25 PM
Aziz Aziz غير متواجد حالياً
 عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Jun 2004
الدولة: kuwait
المشاركات: 4,823

دائما تأتي بالافضل ,,

شكراا على الجهد الجبار .

__________________
أخيراا الكويت

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 13-07-2005, 12:13 AM
مـحمـد مـحمـد غير متواجد حالياً
 عضو خاص
 
تاريخ التسجيل: Feb 2004
المشاركات: 17,249

الاخ ابو تركي تستاهلون هذا الجهد واتمنى الاستفاده وشكرا على مرورك .

__________________
ليسـت هنـاك وسـادة أنعـم من ضميـر المستريـح

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 13-07-2005, 12:20 AM
الباشا الباشا غير متواجد حالياً
 إدارة الشبكة
 
تاريخ التسجيل: May 2004
المشاركات: 14,265

الاخ العجمي

ممتاز هذا البحث وبارك الله فيك

وخاصة نتائجه ...

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:35 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0, Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Design And Develop By DevelopWay

تصميم : طريق التطوير
لحلول الإنترنت والتصميم DevelopWay.com