اتصل بنا البحث up a3ln usercp home
 


العودة   ::. مـنتدى قبيلـة العجمـان .:: > المنتديات الـخاصـة > :: الـمنتدى السياســي ::

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #21  
قديم 12-05-2010, 05:28 PM
فهيد الهتلاني فهيد الهتلاني غير متواجد حالياً
 عضو خاص
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
الدولة: معقل الأحرار :)
المشاركات: 9,167

مجلس الامة : الموافقه على التعديل المقدم من النائب مرزوق الغانم وآخرون بأستثناء مصافي النفط القائمه من قانون الخصخصه.

رد مع اقتباس
  #22  
قديم 12-05-2010, 06:02 PM
فهيد الهتلاني فهيد الهتلاني غير متواجد حالياً
 عضو خاص
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
الدولة: معقل الأحرار :)
المشاركات: 9,167

تحديث (5): بين النائب فيصل المسلم اللائحة الداخلية قبل قليل للتصويت على التعديلات واختيار الأوسع مدى، وقد تلا مقرر اللجنة المالية عبد الرحمن العنجري الاقتراح المقدم على المادة الرابعة.

فقال النائب علي الراشد يجب أن يقدم التعديل كتابية قبل 24 ساعة من الجلسة ويجب التصويت أولاً على إدراج التعديل من عدمه حسب المادة 103 من اللائحة.

فرد الرئيس الخرافي: سنصوت على إدراج المادة أو عدم إدراجها، فتلا العنجري التعديلات الثلاثة الآتية:

1) لا يجوز تخصيص القطاع النفطي وجميع مرفقاته.

2) لا يجوز تخصيص القطاع النفطي ومشتقاته والتعليم والصحة.

3) لا يجوز تخصيص المشروعات العامة المتعلقة بالنفط والتعليم والصحة.

وتم التصويت نداءً بالاسم على إدراج التعديلات الثلاثة حيث تبين من التصويت موافقة (32) عضو وعدم موافقة (29) عضو من أصل (61) عضو وبالتالي الموافقة على إدراج التعديلات.

ثم تلا العنجري التعديل الأوسع مدى بحسب اللائحة وهو "لا يجوز تخصيص النفط والغاز الطبيعي وكافة مرافق هذين القطاعين والتعليم والصحة".

إلا أن النواب اعترضوا على أن ذلك ليس التعديل الأوسع وطالبوا بتلاوة التعديل الأوسع المتضمن المشروعات العامة.

وأضاف العنجري التعديل التالي: "لا يجوز تخصيص المشروعات العامة المتعلقة بقطاعات النفط والتعليم والصحة".

وصوت المجلس على التعديل نداءً بالاسم حيث اتضح موافقة (29) عضو وعدم موافقة (32) عضو من أصل (61) عضو وبالتالي عدم الموافقة على التعديل الأوسع مدى .

قبل إعلان النتيجة تحدث الوزير د. محمد البصيري قائلاً: إن تعديل النواب يخالف الدستور في المادة 152 فهو يجيز التخصيص بقانون ولمدة محدودة.
فرد البراك والمسلم: لا ... الدستور قال الاستثمار وليس التخصيص.

وأعلن الخرافي نتيجة التصويت وكانت:
الحضور 61
موافقة 29
عدم موافقة 32

وبالتالي تم عدم الموافقة على تعديل مقدم من مجموعة من النواب.

وقرأ العنجري تعديلاً مقدماً من نواب آخرين على المادة الرابعة، وكانت النتيجة:
الحضور 61
موافقة 30
عدم موافقة 31

وقرأ العنجري تعديلاً ثالثاً حول عدم خصخصة المصافي إلى جانب إنتاج النفط والغاز والتعليم والصحة، وشرح النائب مرزوق الغانم التعديل بأنه مجرد تأكيد مصافي التكرير .

وتم التصويت بالاسم على هذا التعديل:
الحضور 61
موافقة 33
عدم موافقة 28

وبذلك تم التصويت بموافقة المجلس على عدم خصخصة مصافي تكرير النفط إلى جانب عدم خصخصة إنتاج النفط والغاز والتعليم والصحة، وتم التصويت على المادة التي لا تجيز النواب والوزراء الاستفادة من هذا القانون وتمت الموافقة بالإجماع.

وتم التصويت على المادة 11 الخاصة بتقييم أصول القطاعات الجاري تخصيصها، وتمت الموافقة عليها، وتم التصويت على المادة 13 وبها تعديلات.
وقرأ العنجري المادة 13 وهي تتعلق بتوزيع أسهم الشركات 35% من الأسهم للشركات بالبورصة و 20% للحكومة، و5% للاكتتاب العام وتوزع على المواطنين مع استبعاد العاملين بالشركات من هذه النسبة ويتم التوزيع وفقاً للمادة 14 من القانون.

كما قرأ العنجري التعديلين وهما: تقوم الدولة بتوزيع نسبة المواطنين مجاناً على المواطنين والاقتراح مقدم من عدة نواب والاقتراح الثاني هو إضافة بند جديد فإن تتحمل الدولة قيمة اكتتاب من لم يبلغ سنة 21 سنة.

وعلق الوزير البصيري بقوله: هذه التعديلات تنسف القانون وتحوله من خصخصة إلى "عمعمة"، مشيراً إلى أن إعطاء المكتسبات للمواطنين ليس بهذه الطريقة.

وطلب فيصل المسلم وجمعان الحربش شرح الاقتراح، إلا أن الخرافي رفض وتم التصويت على التعديلين المقدمين من النواب ، فكانت النتيجة:
الحضور 59
الموافقة 29
عدم الموافقة 30

رد مع اقتباس
  #23  
قديم 12-05-2010, 06:07 PM
فهيد الهتلاني فهيد الهتلاني غير متواجد حالياً
 عضو خاص
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
الدولة: معقل الأحرار :)
المشاركات: 9,167

الجمهور يصفق على التعديل والخرافي يرد : " قصوا الحق من نفسكم وطلعوا"

رد مع اقتباس
  #24  
قديم 12-05-2010, 06:09 PM
فهيد الهتلاني فهيد الهتلاني غير متواجد حالياً
 عضو خاص
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
الدولة: معقل الأحرار :)
المشاركات: 9,167

عبر قانون تنظيم الخصخصة من بوابة مجلس الأمة بعد وافق المجلس قبل قليل على القانون في مداولته الثانية بأغلبية 33 نائبا، مقابل عدم موافقة 28 نائبا، وفي ظل مباركة الحكومة والأغلبية النيابية، وتمت احالته للحكومة للموافقة عليه وتنفيذ القانون، ثم رفعت الجلسة.

رد مع اقتباس
  #25  
قديم 12-05-2010, 06:17 PM
جابر بن عبدالله الفايز جابر بن عبدالله الفايز غير متواجد حالياً
 عضو خاص
 
تاريخ التسجيل: May 2006
الدولة: k u w a i t
المشاركات: 5,130

مبرووووووك على التجار بيعه البلد

رد مع اقتباس
  #26  
قديم 12-05-2010, 06:27 PM
فهيد الهتلاني فهيد الهتلاني غير متواجد حالياً
 عضو خاص
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
الدولة: معقل الأحرار :)
المشاركات: 9,167

مبروك بيعة الكويت .!

رد مع اقتباس
  #27  
قديم 12-05-2010, 06:32 PM
جابر بن عبدالله الفايز جابر بن عبدالله الفايز غير متواجد حالياً
 عضو خاص
 
تاريخ التسجيل: May 2006
الدولة: k u w a i t
المشاركات: 5,130

بو فهيد ماعندك تصويت الأعضاء

رد مع اقتباس
  #28  
قديم 12-05-2010, 06:37 PM
انتحار انتحار غير متواجد حالياً
 عضو خاص
 
تاريخ التسجيل: Jun 2005
المشاركات: 5,013

قانون ساقط "شعبيا" 28 نائب رافض للقانون مقابل 19 نائب مؤيد له
..
المحكمه الدستوريه ستسقطه لشبهاته الدستوريه
المفروض يعني: )
قضائنا ..انشاءلله نزيه

__________________

يوزر متقاعد

رد مع اقتباس
  #29  
قديم 12-05-2010, 06:38 PM
فهيد الهتلاني فهيد الهتلاني غير متواجد حالياً
 عضو خاص
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
الدولة: معقل الأحرار :)
المشاركات: 9,167

أسماء الموافقين على قانون بيع البلد .!

1- أحمد السعدون
2- أسيل العوضي
3- خالد السلطان
4- رولا دشتي
5- سلوى الجسار
6- عادل الصرعاوي
7- عبدالرحمن العنجري
8- عبدالله الرومي
9- عدنان المطوع
10- علي العمير
11- علي الراشد
12- محمد المطير
13- مرزوق الغانم
14- معصومة المبارك
15- ناجي العبدالهادي
16- يوسف الزلزلة
17- جاسم الخرافي
18- عدنان عبدالصمد



أسماء الغير موافقين علي القانون

1- الصيفي مبارك الصيفي
2- جمعان الحربش
3- حسن جوهر
4- حسين الحريتي
5- خالد العدوة
6- خالد الطاحوس
7- خلف دميثير
8- دليهي الهاجري
9- سالم نملان
10- سعد زنيفر
11- سعد الخنفور
12- سعدون حماد
13- شعيب المويزري
14- صالح عاشور
15- صالح الملا
16- ضيف الله أبورمية
17- عسكر العنزي
18- علي الدقباسي
19- غانم الميع
20- فيصل المسلم
21- مبارك الخرينج
22- مبارك الوعلان
23- محمد الحويلة
24- محمد هايف
25- مسلم البراك
26- وليد الطبطبائي
27- حسين مزيد
28- فلاح الصواغ

الغياب:

1- فيصل الدويسان
2- مخلد العازمي
3- حسين القلاف – خرج قبل التصويت على القانون

رد مع اقتباس
  #30  
قديم 12-05-2010, 06:58 PM
فهيد الهتلاني فهيد الهتلاني غير متواجد حالياً
 عضو خاص
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
الدولة: معقل الأحرار :)
المشاركات: 9,167

القانون التي تم التصويت عليه اليوم .

وجاء القانون من ستة فصول (31 مادة) حيث يتناول الفصل الاول الاحكام العامة في عمليات التخصيص والشروط الواجب الالتزام بها عند نقل ملكية المشروعات العامة كليا او جزئيا القطاع الخاص بما يحقق المنافسة في الانشطة وحماية صالح المستهلك وضمان حقوق العمالة الوطنية اضافة الى حماية المال العام عبر تقييم اصول وممتلكات المشروع العام المراد تخصيصه وفق اسس مالية واقتصادية وتوسعة قاعدة المشاركة في الملكية ورأس المال باعطاء المواطنين الفرصة في تلك الملكية بعد التخصيص. وحظرت المادة الرابعة من القانون تخصيص انتاج النفط والغاز الطبيعي ومصافي التكرير ومرفقي الصحة والتعليم في اشارة الى ان الثروات الطبيعية والمرافق العامة الاخرى لا يمكن تخصيصها او الاستثمار فيها الا وفقا لاحكام المواد الدستورية الخاصة بهذا الشأن. ونصت المادة الخامسة على تشكيل المجلس الاعلى للتخصيص برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية خمسة من الوزراء وثلاثة اعضاء متفرغين من ذوي الكفاءة والخبرة بالشؤون المالية والاقتصادية والفنية والقانونية من القطاع الخاص على ان يتولى المجلس وضع السياسة العامة وبرامج واجراءات عمليات التخصيص واساليب تنفيذها.
وحرصت المادة العاشرة على تأكيد مبدأ عدم تضارب المصالح وذلك بمنع وجود أي مصلحة مباشرة او غير مباشرة لدى أي من اعضاء مجلس الوزراء او اعضاء مجلس الامة او من المشاركين في عملية التخصيص وبما يتعارض مع الصالح العام المستهدف من برنامج التخصيص ونصت على حرمانه من الفائدة التي تعود عليه من جراء وجود هذه المخالفة او هذا التعارض. ونصت المادة (12) على ان تؤسس الحكومة شركة مساهمة كويتية تؤول اليها الاصول المادية والمعنوية والخصوم لكل مشروع عام تقرر تخصيصه فيما حددت المادة (13) تخصيص اسهم الشركة على اساس ان يتم طرح للبيع في مزايدة علنية ما لا تقل نسبته عن (35) بالمئة من الاسهم وتشترك في المزايدة شركات مساهمة مدرجة في أسواق المال المحلية والشركات الاخرى التي يوافق عليها المجلس الاعلى للتخصيص. واضافت المادة المذكورة ان نسبة لا تتجاوز (20) بالمئة للجهات الحكومية ونسبة لا تزيد على (5) بالمئة يكتتب بها بالتساوي العاملون الكويتيون المنقولون من المشروع العام الى الشركة ونسبة لا تقل عن (40) بالمئة تخصص للاكتتاب العام وتوزع على المواطنين ويحظر على المكتتب التصرف في الاسهم قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الاكتتاب. وأوجبت المادة (16) ان يكون للدولة سهما ذهبيا من اسهم رأس مال المشروعات التي تأسست نتيجة التخصيص ويترتب على ذلك 'اعطاء الدولة قدرة تصويتية تمكنها من الاعتراض على قرارات مجلس الادارة والجمعية العامة للشركة حماية للمصلحة العامة'. اما المادة (17) فتنظم تحويل المشروع العام الى شركة مساهمة تملك الدولة رأس مالها بالكامل كمرحلة انتقالية يتم خلالها او عند انقضائها تخصيص المشروع ويجب ان يتم التخصيص خلال ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس

- ويضم الفصل الرابع من القانون موادا تعنى بحماية حقوق العمالة الوطنية في المشروع الذي تقرر تخصيصه وعدد آخر من المزايا ومنها الا تقل مدة عقد العامل مع الجهة التي آل اليها المشروع عن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التخصيص وان يحصل العامل خلال هذه المدة على المرتب والمزايا المالية والعينية التي كان يحصل عليها في المشروع العام. ومن المزايا كذلك عدم المساس بالمرتب والمزايا المالية والعينية التي يحصل عليها اذا ما رغبت الشركة في استخدامه بعد انقضاء السنوات الخمس المذكورة 'ويقع باطلا كل اتفاق يتم بين العامل والجهة التي آل اليها المشروع بالمخالفة لما تم ذكره سابقا ما لم يكن من شأن الاتفاق ان يقدم الى العامل مزايا أكبر وتسقط هذه المزايا اذا عاد العامل الى العمل في القطاع العام'. وحرصت المادة (20) على تنظيم اوضاع العمالة الوطنية ممن لا يرغبون في الانتقال الى الشركة الجديدة ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد حيث تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في القطاع الحكومي مع وضع برامج تدريبية تؤهلهم للعمل الجديد. والزمت المادة (22) بان يصدر مرسوم اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به بناء على عرض المجلس الاعلى للتخصيص متضمنا القواعد التي تلتزم بموجبها الشركات التي آل اليها المشروع بوضع وتنفيذ برامج تدريبية تكفل الاستفادة من العاملين المنقولين اليها والارتقاء بمستوى مهاراتهم الوظيفية. وتضمن الفصل الخامس نظاما للجزاءات التي تواجه الافعال التي تقع بالمخالفة لاحكام القانون حيث نصت المادة (23) على ان تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في القانون والجرائم المرتبطة بها. واورد الفصل السادس الاحكام الختامية على ان تقرر الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة هذه المصروفات وتدرج ضمن ميزانية مجلس الوزراء.
ونصت المادة (29) على استثناء اول مجلس ادارة للشركة الجديدة من الخضوع لشروط النسبة المحددة لعدد الاسهم التي يجب ان يملكها عضو مجلس الادارة وفقا لقانون الشركات التجارية (15 لسنة 1960). ونصت المادة (30) على اعتبار ان قانون الشركات المذكور والقانون في شأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة (7 لسنة 2008) من القوانين العامة التي يرجع اليها في حال عدم وجود نص خاص في قانون التخصيص وبما لا يتعارض مع احكامه.

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:59 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0, Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Design And Develop By DevelopWay

تصميم : طريق التطوير
لحلول الإنترنت والتصميم DevelopWay.com