اذا لم يكن هناك مجلس امه
سواء كان في اجازته الصيفيه
او كان محلولا حلا دستورياً كان ام غير دستوري
اهدي لك الماد (71) من الدستور
( اذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية .
ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ، إذا كان المجلس قائما وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك . أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها قوة القانون إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من أثارها بوجه آخر)
يعني الامير مايصدر اي شي في حالة عدم وجود مجلس الامه
الا اذا توافرت له حالة الضروره اللتي لاتحتمل التأخير
وبعدين يعرض على مجلس الامه اذا اجتمع ويا انه يقره او يلغيه بأثر رجعي