عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 14-04-2007, 06:11 PM
Q8710 Q8710 غير متواجد حالياً
 عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
المشاركات: 477
Exclamation دستور دولة الكويت ...

+*+*+*+*+*+*+*+*

الباب الأول

الدوله ونظام الحكم
+*+*+*+*+*+*+*+*

بسم الله الرحمن الرحيم

نحن عبدالله السالم الصباح امير دولة الكويت ،

رغبة في استكمال اسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز ، وايمانا بدور هذا اكب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والحضارة الانسانية .

وسعيا نحو مستقبل افضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية ، ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية ، المساواة ، والعدالة الاجتماعية ، ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد ، وحرص على صالح المجموع ، وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره .

وبعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الاساسي للحكم في فترة الانتقال .

وبناء على ما قرره المجلس التاسيسي

صدقنا على هذا الدستور واصدرناه :

امير دولة الكويت

عبدالله السالم الصباح

صدر في قصر السيف في 14 جمادى الثاني 1382 هـ ،

الموافق 11 نوفمبر 1962 م .



مادة 1

الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة ، ولا يجوز النزول عن سيادتها او التخلي عن اي جزء من اراضيها .

وشعب الكويت جزء من الامة العربية .


مادة 2

دين الدولة الاسلام ، والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع .


مادة 3

لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية .


مادة 4

الكويت امارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح .

ويعين ولي العهد خلال سنة على الاكثر من تولية الامير ، ويكون تعيينه بامر اميري بناء على تزكية الامير ومبايعة من مجلس الامة تتم في جلسة خاصة ، بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس .

وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الامير لولاية العهد ثلاثة على الاقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس احدهم وليا للعهد .

ويشترط في ولي العهد ان يكون رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لابوين مسلمين .

وينظم سائر الاحكام الخاصة بتوارث الامارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور ، وتكون له صفة دستورية فلا يجوز تعديله الا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور .


مادة 5

يبين القانون علم الدولة وشعارها وشاراتها واوسمتها ونشيدها الوطني .


مادة 6

نظام الحكم في دولة الكويت ديمقراطي ، السيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعا ، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور .

+*+*+*+*+*+*+*+*

الباب الثاني

المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي
+*+*+*+*+*+*+*+*


مادة 7

العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين .


مادة 8

تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين .


مادة 9

الاسرة اساس المجتمع ، قوامها الدين ، والاخلاق وحب الوطن ، يحفظ القانون كيانها ، ويقوي اواصرها ، ويحمي في ظلها الامومة والطفولة .


مادة 10

ترعى الدولة النشىء وتحميه من الاستغلال وتقيه الاهمال الادبي والجسماني والروحي .


مادة 11

تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل ، كما توفر لهم خدمات التامين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية .


مادة 12

تصون الدولة التراث الاسلامي والعربي ، وتسهم في ركب الحضارة الانسانية .


مادة 13

التعليم ركن اساسي لتقدم المجتمع ، تكفله الدولة وترعاه .


مادة 14

ترعى الدولة العلوم والاداب والفنون وتشجع البحث العلمي .


مادة 15

تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة .


مادة 16

الملكية وراس المال والعمل مقومات اساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية ، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون .


مادة 17

للاموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن .


مادة 18

الملكية الخاصة مصونة ، فلا يمنع احد من التصرف في ملكه الا في حدود القانون . ولا ينزع عن احد ملكه الا بسبب المنفعة العامة في الاحوال المبينة في القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه ، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا .

والميرات حق تحكمكه الشريعة الاسلامية .


مادة 19

المصادرة العامة للاموال محظورة ، ولا تكون عقوبة المصادرة الا بحكم قضائي ، في الاحوال المبينة بالقانون .


مادة 20

الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية ، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص ، وهدفه تحقيق التنميه الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين ، وذلك كله في حدود القانون .


مادة 21

الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة ، تقوم على حفظها وحسن استغلالها ، بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني .


مادة 22

ينظم القانون ، على اسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية ، العلاقة بين العمال واصحاب العمل ، وعلاقة ملاك العقارات بمستاجريها .


مادة 23

تشجع الدولة التعاون والادخار ، وتشرف على تنظيم الائتمان .


مادة 24

العدالة الاجتماعية اساس الضرائب والتكاليف العامة .


مادة 25

تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الاعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة ، وتعويض المصابين باضرار الحرب او بسبب تأدية واجباتهم العسكرية .


مادة 26

الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ، ويستهدف موظفوا الدولة في اداء وظائفهم المصلحة العامة.

يتبع

__________________

رد مع اقتباس