عن طريق تقديم طلب عدم التعاون‘ والتصويت على ذلك.
مادة - 102 :
(( لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة,
ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به
ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في
المادة السابقة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء, رفع الأمر إلى
رئيس الدولة, وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين
وزارة جديدة, أو أن يحل مجلس الأمة وفي حالة الحل, إذا قرر المجلس الجديد
بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلا
منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن, وتشكل وزارة جديدة ))
دقق على (( إذا قرر المجلس الجديد
بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلا
منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن, وتشكل وزارة جديدة ))
والمادة 110 تقول :
(( عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار
بالمجلس أو لجانه, ولا تجوز مؤاخذاته عن ذلك بحال من الأحوال ))
تحياتي