عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 11-07-2005, 02:41 PM
مـحمـد مـحمـد غير متواجد حالياً
 عضو خاص
 
تاريخ التسجيل: Feb 2004
المشاركات: 17,249

المبحث الأول :- تعيين الموظف العام .
تحتاج المرافق العامة الى عدد ضخم من الأشخاص لتسييرها إلا أن تحديد هذا العدد يرجع الى اعتبارات عديدة أهمها مدى الحاجه إلى الموظفين وقدرة الدولة المالية كما تؤثر في تحديد العدد المطلوب عوامل سياسية واجتماعية كالرغبة في القضاء على البطالة او التخفيف منها قدر الامكان او إعادة توزيع الدخل القومي .

فإذا كان التعيين هو الخطوة الأولى اللتي لابد من المرور بها ليشغل شخص ما إحدى الوظائف العامة , الا ان ذلك لا يعني جواز تعيين أي شخص وإنما أوجب القانون توافر شروط معينة في المرشح لتولي الوظيفة العامة , كما أن توافر هذه الشروط لابد من صدور قرار بالتعيين من قبل الجهة المختصة بذلك .


والإدارة وهي بصدد تعيين موظفيها لها أن تختار الطريقة
المثلى لانتقائهم فهناك عدة أساليب تفضل اللجوء الى أحدها :

(1) - أسلوب الإمتحان .
(2) - تعمد الى الإختيار من بين المتقدمين لشغل الوظيفة .
(3) - أسلوب الإنتخاب .
(4) - أسلوب المسابقة .



المطلب الأول : الشروط العامة للتعيين .

حددت المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية الشروط اللازم
توافرها بمن يعين في إحدى الوظائف العامة وهي :
(1) - شرط الجنسية .
(2) - شرط السن .
(3) - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
(4) - أن تتوافر فيه الشروط والمؤهلات المطلوبة لشغل
الوظيفة .

(5) - ثبوت اللياقة الصحية .
(6) - ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي نهائي
لم تمض على صدوره ثلاث سنوات على الأقل .
(7) - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في
جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد
رد إليه اعتباره .
(8) - ألا يكون المرشح للوظيفة أمياً .
(9) - شرط أداء الخدمة العسكرية .
(10) - جواز إضافة بعض الشروط الأخرى .




المطلب الثاني : صدور قرار التعيين من السلطة المختصة.

إذا اتجهت نية الإدارة إلى شغل الوظيفة العامة عن طريق تعيين أحد الأشخاص فيها أصدرت قرارا بذلك متى توافرت فيه الشروط اللتي يتطلبها القانون , ولايعتبر قرار التعيين قبولا لإيجاب يصدر من المرشح ولكنه عمل قانوني منفرد يصدر من جهة الإدارة وحدها ويترتب عليه خضوع المعين الى نظام قانوني معد سلفا , كما انه يشغل بموجب قرار التعيين مركزا قانونيا عاما .


ولا يكتسب المرشح للتعين حقا إلا بصدور قرار التعيين , وعليه فالوعد بالتعيين لا يكسبه أي حق ولا يقيد الإدارة أو يلزمها بالتعيين , طالما كانت جهة الإدارة حسنة النية , ومن المبادئ المسلم بها أن التعيين لايتم الا إذا كانت هناك وظيفة شاغرة وقت صدور القرار .

الأصل ان يتمتع الموظفون بجميع مزايا الوظيفة بمجرد صدور قرار التعيين عدا المرتب وتوابعه فهو لايستحق إلا من تاريخ تسليم العمل تطبيقا للقاعدة المعروفة ( أن المرتب مقابل العمل ) .


التعديل الأخير تم بواسطة مـحمـد ; 11-07-2005 الساعة 02:52 PM
رد مع اقتباس